الشهيد الأول
234
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
مع أن الشيخ والجماعة مفتون بانتقاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرئ ، صرح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء ( 1 ) ، ونقل ابن إدريس فيه الاجماع ( 2 ) ، وكذا نقل الاجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل ( 3 ) . الحادية عشر : لو بال الجنب واستبرأ ، ثم رأى بللا بعد الغسل ، فلا إعادة لغسل ولا وضوء ، لحصول الاستظهار بطرفيه ، وقد دلت الاخبار عليه ( 4 ) . فروع : الأول : لا يكفي الاجتهاد الا مع عدم إمكان البول ، وقد دل عليه ما سلف . الثاني : انما يجب الاستبراء أو يستحب وتتعلق به والأحكام للمنزل . أما المولج بغير إنزال فلا ، لعدم سببه . هذا مع تيقن عدم الانزال ، ولو جوزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط ، أما وجوب الغسل بالبلل فلا ، لأن اليقين لا يرفع بالشك . الثالث : اختلف الأصحاب في استبراء المرأة . فظاهر : المبسوط والجمل وابن البراج في الكامل انه لا استبراء عليها ( 5 ) وأطلق أبو الصلاح الاستبراء ( 6 ) . وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرأة . والفاضل : لا استبراء عليها ، لعدم غايته ، لتغاير مخرجي البول والمني
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 18 . ( 2 ) السرائر : 16 . ( 3 ) السرائر : 17 ( 4 ) راجع : الفقيه 1 : 39 ح 148 ، التهذيب 1 : 20 ح 50 ، الاستبصار 1 : 48 ح 136 . ( 5 ) المبسوط 1 : 29 ، الجمل والقعود : 161 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 133 .